
تنظيم التجديد الإسلامي
البيان التأسيسي، والقانون الأساسي
الحمـد للــه رب العالمـين، والصــلاة والسلام على رسوله الصـــادق الأمـين، وعلـــى ألــــه الطيبين الطاهرين، وصحبـــه المخلصين المجاهدين، ومـــن ســــار على طريقتهــــــم وهديهم إلى يـــوم الدين،،،
أما بـعــــد،،،،
- إيماناً بأن الإسلام هو القاعدة والأساس، وهو كذلك المنطلق لجميع الأنشطة والفعاليات في مختلف جوانب الحياة، لا فرق بين الجوانب التربوية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بالإضافة إلى الجوانب الفردية التعبدية والأخلاقية؛
- وإيماناً بضرورة تجديد الفكـــر الإسلامي في جميع مجالاته، وبالأخص السياسي والاقتصادي منها؛
- وقناعة بالأهمية القصوى لتنقية الفكـــر الإسلامي المعاصر مما علق به من الشبهات والانحرافات، لا سيما في في أرض الحرمين، التي تم مسخ الإسلام فيها إلى طاعة عمياء عرجاء للحاكم حتى لو بدل الشرائع، وتحالف مع المشركين وقاتل، بل وقتل، تحت رايتهم المسلمين؛
- وانطلاقــاً مـــن الفريضة الشرعية العظمى في الدعـــوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي هي القطب الأعظم للدين، وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين؛
- ومساهمة في الحفاظ على الهوية الأسلامية للأمة الإسلامية عامة، ولشعب الجزيرة العربية خاصة، الذي يتعرض لهجمة شرسة تستهدف تحطيم شخصيته، ومسخ هويته؛
- ومشاركة في بناء مجتمع إسلامي صالح: مجتمع يسود فيه الشرع، ويرفرف عليه العدل، ويستتب فيه الأمن، مجتمع القيم والطهارة والفضيلة، وليس مجتمع التهتك والدنس والانحلال، مجتمع المحبة والأخوة والإيثار، وليس مجتمع الشح والأثرة والأنانية؛
- ونهوضاً بخدمة أبناء الأمة وتلبية لكافة احتياجاتهم المادية والمعيشية، وليس فقط احتياجاتهم الروحية والمعنوية:
- وحرصاً علــــى حشـــد طاقات العاملين للإسلام، وتنظيم صفوفهم، والارتقاء بفكرهم، وتعميق فهمهم للإسلام، بما يخــــدم مســيرة الدعوة والحركة الإسلامية، وتطلعات الأمة الإسلامية، ونضـــال شعوبها المشروع من أجل التحرر من الهيمنة الأجنبية، والتخلص من الطواغيت البشرية، وتحقيق السيادة الشرعية، بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة؛
لذلك كله: فقد تـم الإعـلان فــي هذا اليوم المبارك، يـوم الإثنين، عاشوراء، 10 من محرم الحرام 1425 هـ، الموافـــق 01 مارس-آذار 2004م عــــن تأسيس (تنظيم التجديد الأسلامي) من قبل مجموعة من أبناء أرض الحرمين، من الملتزمين شخصياً بمبـــادىء التنظيم وأهدافها بصفتهم الفردية، ومن بعض الجماعات والتكتلات في الجزيرة العربية العاملة فعلياً على هذا الأساس.
الباب الأول
(الاسم - التعريف - المبادئ - الأهداف - الوسائل)
مـــادة (1): الأسم
الأسم: اتفق المؤسسون على تكوين ) تنظيم التجديد الإسلامي). ويكتسب التنظيم شخصيته الاعتبارية بإتمام إجراءات الإشهار.
مـــادة (2): المقر
المقــر: المقر الرئيس للتنظيم المدينة المنورة، ويجوز أن تتخذ التنظيم مقراً آخر بشكل مؤقت.
مـــادة (3): التعريف
- (تنظيم التجديد الإسلامي) هــــو تنظيم مبدئي سياسي يقوم على المبدأ الإسلامي (أي: الإديولوجية الإسلامية)، أي على العقيدة الإسلامية وما انبثق منها من أفكار الثقافة الإسلامية، وما بني عليها من أحكام الشريعة الإسلامية. وهو يعمـــل على هذا الإساس، أي وفق المنهج الإسلامي، وفي حدود الأحكام الشرعية، لإزالة الطغمة الحاكمة من آل سعود واستئصال نظامها الكفري العنصري العفن من جذوره. وهـــو مفتوح أمام جميــــع المسلمين عامة، وأبناء الجزيرة العربية خاصة، من المؤمنين بمبادئه وأهدافـــه، المتبنين لبرامجه، المستعدين للالتزام بالنظم واللوائـــح الإدارية التي يصدرها، وبطاعة الأوامر الصـــادرة عن قيادته.
- يلتزم التنظيم بالشورى الملزمـــة في البناء الداخلي بحيث تكون تبنياتاه وقراراتها مبنية على أوسع مشاركة وأعمق تشاور من أعضائها. وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين في الأحوال العادية، وهي كلها ملزمة، إلا ما نص (دستور التنظيم)، وهو هذا النظام الإساسي، صراحة على كونه بياناً أو إعلاناً غير ملزم.
- ينتهج التنظيم لتحقيق أهدافـــه:
- الصراع العقدي والفكري لهدم العقائد والأفكارالباطلة، وإزالة المفاهيم المغلوطة المناقضة للإسلام؛
- النضال السياسي لزلزلة الأنظمة والكيانات والتكتلات المعادية للإسلام، ومحاسبة الحكام مع الأمة وبها؛
- يتولـــى الدفاع عن حقـــوق المواطنين المشروعة، وتبني ورعاية مصالحهم؛
- يعمـــل، قبل الوصول إلى الحكم وبعده، على تــنميــة المجتمع وفق رؤية شاملة ومتكاملة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً من منظور إسلامي بحت.
مـــادة (4): المبادئ
ينطلق التنظيم من المبادىء التالية:
(1)- الإسلام نظام كامل في ذاته، شامل لكافة جوانب الحياة، ومنها جوانب الحكم والسلطان، وعلاقات الحاكم بالمحكوم، وعلاقات الأمة الإسلامية ودولتها الإسلامية بغيرها من الأمم والدول. فالإسلام له نظام حكم متميز، ونظام علاقات دولية متميز. وهو الجواب الشافي لمشكلاتنا المعاصرة: ليس مشكلات العالم الإسلامي فحسب، بل مشكلات العالم أجمع.
(2)- الجزيرة العربية وحدة جغرافية واحدة. فهي قاعدة الإسلام، ونواة دار الإسلام، وهي وطن لكل المسلمين في العالم كله، لا فرق بين مقيم في داخل الجزيرة أو خارجها، وبغض النظر عن أصولهم العرقية، أو توجهاتهم السياسية، أو مذاهبهم الفقهية أو مدارسهم الكلامية. والقضاء على نظام آل سعود هو مسؤولية المسلمين جميعاً، وإن كانت المسؤولية المباشرة إنما تقع على أهل الجزيرة وعليهم كذلك يقع العبء الأكبر.
(3)- المنهج الشوروي هو المتعين شرعاً لأن السلطان للأمة. وهو الطريق الأمثل لمعالجة شتى أمور الحياة، لا سيما أمور الحياة العامة وقضايا الحكم والسلطان، ولبناء دولة المؤسسات والنظام التي يسود فيها الشرع سيادة تامة مطلقة، فلا تكون لغيره سيادة أصلاً.
(4)- النساء شقائق الرجال. والمرأة مساوية للرجل في الإنسانية والكرامة لقوله، تعالى ذكره: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)، (النساء:1)، ولقوله، جل جلاله: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (التوبة:71)، ولقوله، عليه وعلى آله الصلاة والسلام: (النساء شقائق الرجال)، وهي مساوية للرجل في كافة الحقوق والالتزامات، متمتعة بكافة المزايا والصلاحيات، لا فرق بينها وبين الرجال إلا ما جاء نص صحيح ثابت من الكتاب والسنة، قطعي الدلالة بخلاف ذلك، أي بتمييز أحد الجنسين عن اللآخر، وذلك فقط في حدود ما أمر به النص الشرعي من غير أقيسة فاسدة، أو خيالات مريضة شاطحة، أو اسقاطات نفسية متشنجة. فللمرأة كافة الحقوق السياسية في ظل الالتزام بقيم الإسلام وآدابه، كالرجل سواْ بسواء، ولها الحق في ممارسة دورها في خدمة المجتمع، ولها ممارسة الزراعة والتجارة والصناعة، وتنمية أموالها بنفسها، وكافة المهن المشروعة.
(5)- الكرامة الإنسانية ثابتة لكل بني آدم بتكريم الله لهم، بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العرق أو النسب أو اللون أوالتابعية. وحقوق الإنسان مكفولة لكل فرد ولكل جماعة كما أقرتها الشريعة، وفي حدود النظام الشرعي العام.
(6)- الناس جميعهم سواسية، وأصلهم واحد، ومن هنا وجب التعارف والتعاون والتكافل بين جميع الجماعات البشرية تعاوناً يقوم على الحق والعدل دون ما تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق أو النسب أو اللون أوالتابعية.
(7)- المسلمون أمة واحدة، لها ولاية واحدة: سلمهم واحدة، وحربهم واحدة، وذمتهم واحدة يسعى بها أدناهم، وهم يد على من سواهم. وأتباع الأديان الأخرى، كل على حدة، أمة مستقلة بذاتها، وهم مواطنون محترمون، وأمة مع المسلمين، إن كانوا يعيشون في دار الإسلام.
مـــادة (5): الأهــــداف
يعمل التنظيم على تحقيق الأهداف التالية:
(1)- استئناف الحياة الإسلامية بإقامة الدولة الإسلامية التي تطبق الإسلام في الداخل، أي: تطبق الشريعة في شتى مجالات الحياة المختلفة، وتحمل الدعوة الإسلامية هداية ورحمة للعالم.
(2)- بناء المجتمع المدني ذي المؤسسات الفعالة المستقلة. مجتمع يسوده السلام الاجتماعي ويقوم على الإيمان والترابط والاحترام المتبادل.
(3)- النهوض بدور المسجد الريادي في التربية والرعاية وبناء الأجيال.
(4)- تحصين المجتمع من كل أشكال الانحرافات الفكرية والأخلاقية للحفاظ على هويته الإسلامية من الطمس أو التشويه، وذلك في المقام الأول بالتثقيف بالإسلام تثقيفاً مركزاً لأعضاء التنظيم ولغيرهم من النخب، وبالتثقيف الجماهيري الشامل لعامة الناس، بالحوار والجدال بالتي هي أحسن، وبالإرشاد والتوجيه، وبالحكمة والموعظة الحسنة، وليس بالقمع أو القوة المسلحة.
(5)- تطهير الحياة العامة والمؤسسات العامة من كافة أشكال المحسوبية والرشوة والعمولات وغيرها من أنواع الفساد الإداري والمالي والأخلاقي.
(6)- دعم حرية الفكر والإبداع، ونبذ ممارسة الإرهاب الفكري، وفتح أبواب الاجتهاد والإبداع والاختراع والتطوير حتى يتكون في الأمة جيل كامل من الفقهاء المجتهدين، والمفكرين والفنانين المبدعين، والمخترعين والأطباء والمهندسين المتميزين.
(7)- رعاية الأسرة وصيانتها على أسس تضمن لها التماسك والاضطلاع بدورها الجذري في بناء المجتمع.
(8)- إنشاء جيل من الشباب الإسلامي المؤمن بدينه، المعتز بكرامته، الواعي على واقعه، المدرك لواجبه، العارف بحقوقه.
(9)- تحقيق الرفاه الاجتماعي للفرد والمجتمع بكل الوسائل الممكنة، وفي المقام الأول: تحقيق الأمن المائي والغذائي، وتحقيق أمن الأمة بتملك ناصية الصناعات الثقيلة والإلكترونية والكيماوية، وكذلك الصناعات النووية والبيولوجية والطبية.
(10)- النهوض بالعملية التربوية والتعليمية بأبعادها المختلفة على نحو يضمن تكوين الشخصية الإسلامية المؤمنة الواعية.
(11)- تبني القضايا العربية والإسلامية، ودعم التضامن بين الشعوب الإسلامية، مع العمل الدائب لتحويل كل بلد من بلاد المسلمين إلى دار إسلام، وتطهيرها من رجس الكفر، فلا يسود فيها إلا الشرع، ولا سلطان فيها إلا للأمة، وبذل الجهود الجادة المستديمة لضمها في كيان واحد: كيان دولة الخلافة الإسلامية الراشدة على منهاج النبوة.
مـــادة (6): الوســــائل
يعمل التنظيم على تحقيق أهدافه عبر الأساليب والوسائل المشروعة، ومنها:
(1)- إقامة مراكز الأبحاث، وإصدار الكتب والنشرات والصحف التثقيفية والإعلامية، الندوات، وورشات العمل المتنوعة والمحاضرات والمناظرات.
(2)- العمل الجماهيري بكل أنواعه: تظاهرات - تجمعات - اعتصامات - إضرابات - احتجاجات - لجان شعبية - مقاطعة – مهرجانات، مسيرات، وغيرها.
(3)- العمل من خلال وسائل الإعلام المحلية والعالمية من صحافة وتلفزيون وإذاعة، بالإضافة إلى ما قد يمتلكه التنظيم من وسائل ذاتية.
(4)- تحريك وتحريض المؤسسات والجمعيات المجتمعية والحقوقية، محلية كانت أو دولية، لرفع المظالم عن المظلومين، وإحقاق الحقوق للمضطهدين، ولمواجهة الظلمة والمعتدين، وكذلك العمل معها ومن خلالها ما لم يوجد مانع شرعي.
(5)- التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات والجهات العاملة في البلاد الإسلامية على المستوى الأهلي، وكذلك الرسمي، بشرط أن يكون التعاون على أساس الإسلام، أي: تعاوناً على البر والتقوى.
(6)- التعاون والتنسيق مع وسائل الأعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
(7)- الحوار العام الجاد والفعال بين كافة الأطراف السياسية في العالم الإسلامي عامة، وفي الجزيرة العربية بخاصة.
(8)- المشاركة في الانتخابات الحرة في كافة مجالات الحياة السياسية والنقابية كوسيلة لفرزممثلي الشعب، على أن تكون المشاركة على أساس الإسلام، ووفق الضوابط الشرعية المفصلة في أدبيات التنظيم.
(9)- وأية وسائل أو أساليب أخرى، لا تتناقض مع الأدلة الشرعية، ولا تتعارض مع أهداف ومبادئ التنظيم، لأن التنظيم يؤمن إيماناً جازماً: (أن الغاية لا تبرر الوسيلة).
الباب الثاني
(سياسات عامة)
(1)- مع كون العقيدة الإسلامية انقلابية عالمية، فإن التنظيم يتبنى المرحلية والإقليمية في العمل، لتركيز العمل وزيادة فعاليته لتنفيذ الأهداف في أسرع وقت وبأقل كلفة. ولكن لا يجوز، ولا بحال من الأحوال، أن تتعارض المرحلية والإقليمية مع عقيدة التنظيم ومنطلقاته.
(2)- السيادة والحاكمية للشرع، والأصل في الوسائل والأساليب وسائر ما في الكون هو الإباحة، والتنظيم يمتنع امتناعاً مطلقاً من استخدام أي وسيلة محرمة، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة أبداً.
(3)- لا يجوز أن ينشر باسم التنظيم أي بحث أو تقرير لا يتفق مع أهدافها مباشرة، ولا يكون النشر إلا بعد مراجعته وإقراره من جهات التنظيم المأذونة، وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية. وفي المقابل لا يجوز أن يمنع الأعضاء من نشر بحوثهم وكتبهم وونشراتهم بأسمائهم وصفتحم الشخصية بأي شكل مناسب، مع ضرورة التفريق بين الاصدارات المتبناه رسمياً من قبل التنظيم، وبين الاصدارات الشخصية التي تتفق مع أهداف التنظيم.
(4)- مع إيمان التنظيم الراسخ بأن العمليات الاستشهادية مشروعة، وأن الجهاد ذروة سنام الإسلام، إلا أن التنظيم هو تنظيمي عقدي فكري سياسي، وليس منظمة جهادية، ولا هو مؤسسة عسكرية، لذلك فإن التنظيم لا يمارس عمله إلا بالوسائل والأسليب العقدية والفكرية والسياسية، أي فقط بالوسائل السلمية.
(5)- التنظيم يحافظ بصرامة على سرية الانشطة التنفيذية الداخلية، وهويات العاملين في تفاصيلها اليومية. وعلى الأعضاء والعاملين المحافظة على خصوصيات التنظيم وأسراره أثناء العمل وبعد الاستقالة او الإقالة.
(6)- (الأمين العام) للتنظيم هو أيضاً (الناطق الرسمي) الوحيد المخول له مخاطبة وسائل الاعلام، والمكلف بإذاعة ونشر أراء التنظيم ومواقفه الرسمية.
(7)- لا تعتبر تصريحات الامين العام سارية المفعول أو معبرة عن وجهة نظر التنظيم الرسمية إلا مع نشرها عبر وسائل التنظيم على شكل بيان عام أو تصريح صحفي بالتزامن مع وسيلة الاعلام التي تنشر الخبر.
(8)- يحظر على جميع الأعضاء مخاطبة وسائل الاعلام، وأي مخاطبة تعبر عن صاحبها فقط دون التنظيم، وهي على كل حال تعد مخالفة لأنظمة التنظيم.
(9)- يسخر الافراد طاقاتهم لخدمة أهداف التنظيم، مع الحيطة والحذر من تسخير أمكاتات التنظيم للأفراد.
الباب الثالث
(العضوية)
مـــادة (7): العضــويــة
(1)- يقبــــل التنظيم في صفوفه من يتقدم بطلب الانضمام إليه (عضواً عاملاً) من المسلمين البالغين، من الرجال والنساء، ممن توفر فيه الشروط التالية:
أ- أن يكون ذا مواقف إيجابية تدعم مسيرة التنظيم.
ب- أن يتصف بالأخـــلاق والسيرة الحميدة.
ج- أن يقبـــل الالتزام بأهــداف وغايات التنظيم، والطاعة لأوامر قيادته.
د- أن يستكمل دراسة أدبيات التنظيم وكتبه المتبناة المقررةو دراسة استيعاب وهضم.
(2) يضم التنظيم في صفوفه أيضاً (أعضاء مساعدين) من المسلمين البالغين، من الرجال والنساء، ممن يتصف بالأخـــلاق والسيرة الحميدة، شريطة أن يكون ذا مواقف إيجابية تدعم مسيرة التنظيم.
(3) تنتهي عضوية الفرد (بنوعيها) في التنظيم بأحد الأسباب التالية:
أ- الوفـــــــاة
ب- الاستقالـة
ج- الإقالة
د- الفصل
الباب الرابع
(الهيكل التنظيمي)
مـــادة (8): الهيكـل التنظيمي
يتشكل الهيكل التنظيمي للتنظيم من:
(1)- المؤتمر العام
(2)- مجلــــس الشورى
(3)- المكتب التنفيذي
أولاً: المؤتمر العام:
(1)
- (المؤتمر العام) هو (التنظيم)، وهو اجتماع جميع أعضاء التنظيم، فإذا تعذر
هذا، تم انتخابه من جميع الأعضاء بالاقتراع السري العام. وينطبق هذا كذلك بنحو
مناسب على
(المؤتمر العام) لكل (ولاية)، ولكل (عمالة)، ولكل (دائرة محلية). إلا أن
(الدوائر المحلية) تقرر حدودها، وتصغر أحجامها، على نحو يجعل (المؤتمر العام)
هو اجتماع جميع أعضائها مباشرة وبدون استثناء.
(2)- يجتمع (المؤتمر العام) للتنظيم مرة كل أربع
سنوات، إلا في أحوال الاضطرار فيكون ذلك في خلال ستة أشهر من انتهاء حالة
الضرورة. وينطبق هذا على المؤتمر العام للولاية
والعمالة. أما المؤتمر العام لكل دائرة محلية فيجتمع كل عام، إن أمكن، وإلا في
غضون ثلاثة أشهر من زوال حالة الاضطرار.
(3)- ينتخب (المؤتمر العام) للتنظيم مجلس الشورى لمدة أربع سنوات وذلك بالكيفية التي يحددها المؤتمر العام. ويشكل (المؤسسون) مجلس شورى مؤقت إلى حين التمكن من عقد المؤتمر العام الأول.
(4)- ينعقد (المؤتمر العام) استثنائياً بقرار من مجلس الشورى على أن يتخذ القرار بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس النظاميين. وينعقد كذلك استثنائياً بقرار من مجلس الشورى بالأغلبية البسيطة للحاضرين للتصديق على طلب خطي من ربع أعضاء التنظيم العاملين.
(5)- لا يمكن حل التنظيم أو دمجه في تنظيم آخر إلا بقرار من المؤتمر العام للتنظيم بأغلبية الثلثين.
(6)- لا يجوز تعديل (دستور التنظيم)، وهو هذا النظام الأساسي، وما هو في مرتبته من الأنظمة واللوائح ذات الصبغة الدستورية، إلا من (المؤتمر العام) بأغلبية الثلثين.
ثانياً: مجلــــس الشورى:
(1)- يتكون مجلس الشورى المنتخب من ستة وثلاثين عضواً على الأقل. أما مجلس الشورى الابتدائي فعدده عدد الأعضاء المؤسسين.
(2)- تعقد جلسات مجلس الشورى لمتابعة قضايا التنظيم مرة كل ستة أشهر دورياً، واستثنائياً بطلب خطي من ثلثي الأعضاء، أو بدعوة من الأمين العام.
(3)- يضع المجلس لائحته الداخلية لنظام جلساته، وكيفية إدارة أعماله، وتشكيل لجانه.
(4)- ينتخب مجلس الشورى الأمين العام ونائبه الأول، ونائبه الثاني، من بين أعضائه.
(5)- ينتخب رئيس مجلس الشورى، ونائبه، ويعين المشرفين على أجهزة المجلس، وموظفيه، إن وجدوا.
(6)- يسن المجلس ويعدل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، بأغلبية ثلثي أعضاءالمجلس.
(7)- لمجلس الشورى مناقشة وإقرار السياسات العامة للتنظيم وأية مشروعات يرفعها إليه الأمين العام أو الأعضاء.
(8)- لمجلس الشورى إعفاء رئيس المجلس، ونوابه، والأمين العام ونوابه من مهامهم وقبول استقالاتهم بأغلبية الثلثين من أعضائه.
(9)- لمجلس الشورى مناقشة التقريرين الإداري والمالي نصف السنوي للتنظيم وإقرار التعديلات التنفيذية للميزانية في ضوء الميزانية العامة المقرة.
(10)- وله مراقبة ومتابعة الأعمال التنفيذية وتقيمها.
(11)- إعفاء الأعضاء ما عدا الأمين العام ونائبه من مهامهم بأغلبية أعضاء المجلس، وقبول استقالاتهم بأغلبية الحاضرين.
(12)- مناقشة وإقرار أية أمور أخرى يعرضها عليه الأمين العام.
(13)- البت في محاكمة الأعضاء، وفصلهم، بناءً على طلب الأمين العام.
(14)- رفع التوصيات المختلفة إلى الأمين العام.
(15)- ويختار المجلس مدققاً للحسابات على ألا يكون عضواً في التنظيم.
(16)- و(مجلس الشورى) هو عموماً السلطة العليا في التنظيم أثناء الفترات بين انعقاد (المؤتمر العام).
ثالثاً: المكتب التنفيذي
(1)- يتشكل المكتب التنفيذي كالتالي:
أ- الأميـــن العــــام رئيساً ومديراً عاماً، ونوابه.
ب- أمين الصندوق، ومدراء بقية الأقسام والإدارات.
ج- أعضاء آخرون حسب الحاحة وفق ما يقرره مجلس الشورى.
(2)- يجتمع المكتب التنفيذي مرة واحدة كل أسبوعين على الأقل، أوكلما دعت الضرورة
(3)- يختص المكتب التنفيذي بالمهات التالية:
أ ـ إدارة شئون التنظيم واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق ذلك
ب ـ تنفيذ قرارات ومجلس الشورى
ج ـ قبول الأعضاء الجدد
وـ إعداد الموازنة العامة والميزانية السنوية
ز ـ إعداد الخطط والبرامج التنظيمة
ح ـ إقرار الصرف على الأنشطة المختلفة
ط ـ إعداد اللوائح والتعليمات الداخلية والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي
ي ـ تقديم تقارير نصف سنوية لمجلس الشورى
ك ـ تشكيل الأدارت للتنظيم وإقرار برامجها وميزانياتها
ل ـ تعيين الموظفين أو فصلهم
الباب الخامس
(الشؤون المالية)
مـــادة (10): ماليــــة التنظيم
(1)- تتكون مالية التنظيم من الموارد التالية:
أ- اشتراكات الأعضاء العاملين الإلزامية، واشتراكات الأعضاء المساعدين التطوعية.
ب- التبرعات والهبات والوصايا والوقف من الأفراد والجماعات.
ج - ريــع استثمار أموال التنظيم ان وجدت.
(2)- يقــوم المكتـب التنفيذي للتنظيم بإعداد الأنظمة المالية للتنظيم ويقوم مجلس الشورى بمناقشتها وإقراراها.
(3)- يرأس أمين الصندوق في المكتب التنفيذي لجنة مالية تشرف على الأمور المالية للتنظيم
(4)- تخضــع حسابات التنظيم وموارده للتدقيـــق وفـــقاً لقواعد المحاسبة المرعيــة
(5)- الأمين العام ومديرى الأقسام مسؤولون كل في حدود اختصاصه عن أموال التنظيم وعن أي تصرف فيها يكون مخالفا لأحكام هذا الدستور، أو اللوائح الداخلية للتنظيم، أو لقرارات مجلس الشورى.
(6)- تودع الأموال النقدية للجمعية باسمها الذي سجلت به لدى واحد أو أكثر من المصارف. ولا يسحب أي مبلغ من المصرف إلا إذا وقع على الصك (الشيك) الأمين العام وأمين الصنوق أو من ينوب عنهما بقرار من مجلس الشورى.
(7)- تعتبر أموال التنظيم العينية منها أو النقدية بما فيها من أستثمارات وتبرعات وهبات ملكا لـ(تنظيم التجديد الإسلامي) بشخصيته المعنوية، وصفته القانونية الاعتبارية، وليس لعضو التنظيم، أو من سقطت عضويته، لأي سبب من الأسباب أو لورثتهم حق فيها.
الباب السادس
(أحكام خاصة)
مـــادة (11): حــل التنظيم
(1)- يتم حل التنظيم طوعياً أو دمجـــــه مــــع تنظيم آخر بقــــرار من ثلثــــي أعضـــاء المؤتمر العام التنظيم.
(2)- يحظر على أعضاء التنظيم بعد حله أو القائمين بإدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها بمجرد علمهم بحله.
(3)- يجب على القائمين على إدارة التنظيم المبادرة بتسليم المصفي، الذي يتم تعيينه من مجلس الشورى، جميع المستندات والسجلات الخاصة بالتنظيم فور طلبها. ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال التنظيم والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.
(4)- بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجهات التي نص عليها قرار التصفية.
أنتهى بحمد الله تعالى..